الشيخ علي المشكيني

437

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

خمسةٌ أو ستّةٌ ، وارْفقْ ( في أدب الصبيّ والمملوك ) 2 / 202 دفع إليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام دنانير ، وأمرني أن أقْسمها . . . 3 / 281 ديته على من وجد في قبيلته . . . 3 / 49 دية الخطأ محضاً على عاقلة الجاني 2 / 229 الدية ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل . . . 3 / 316 دية المرأة نصف دية الرجل 3 / 320 دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحاً . . . 3 / 362 دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم 3 / 321 الدية كاملة . . . وفي الأنف إذا قطع المارن الدية 3 / 370 ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له 3 / 120 الذي لم يحصن يجلد مائة جلدةٍ ولا ينفى . . . 2 / 94 الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني 2 / 316 الذي يزني وعنده ما يغنيه 2 / 29 رجلًا قطع من بعض اذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك . . . 3 / 290 رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم . . . 2 / 53 الرّجم حدّ اللّه الأكبر ، والجلد حدّ اللّه الأصغر . . . 2 / 86 ، 90 الرّضاع لحْمةٌ كلحْمة النّسب 2 / 80 ، 81 رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم 2 / 231 رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون . . . 2 / 176 ، 283 رفع القلم عن الصّبيّ والمجنون 2 / 154 رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من بيت المال 3 / 56 رفع عن امّتي ما اضطرّوا إليه 2 / 51 ، 209 رفع عن امّتي ما اكرهوا عليه 2 / 209 رفع عن امّتي ما لا يعلمون 2 / 209 رفع عن أمّتي تسعة . . . وما استكرهوا عليه 2 / 35 رفع ما اضطرّوا إليه 3 / 336 الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ، ويقتل في الرابعة 2 / 98 ، 309 الساحر يضرب بالسيف ضربةً واحدة على رأسه 2 / 201